شمس الدين محمد الحلي
563
معالم الدين في فقه آل ياسين
ولا تبطل ببيع رقبة الملك ، ويتخيّر المشتري مع جهله ، ولو أسكنه مطلقا كان بيعه رجوعا . وإذا أطلق سكن بنفسه وأهله وولده ، ولا يسكن غيرهم إلّا مع الشرط . وله إدخال الضّيف والدوابّ إن جرت عادة المسكن بذلك ، والزرع « 1 » في أرض شأنها ذلك ، وليس له إيجاره إلّا بإذن المالك . وأمّا الحبس فهو أن يحبس فرسه أو بعيره في سبيل اللّه ، أو معونة الزائر والحاج ، أو غلامه في خدمة بيوت العبادة والمشاهد . وتشترط القربة ، ويخرج عن الملك بالعقد ، ولو حبس ملكه على إنسان فإن أطلق رجع متى شاء ، وإن عين مدّة عاد الملك إليه أو إلى وارثه بعد انقضائها . * * *
--> ( 1 ) . في « أ » : ومع الزّرع .